[ 32665 ] 5 - قال الكليني : وقد روي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه
وآله أطعم الجد والجدة السدس .
[ 32666 ] 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال :
قلت : نعم ، قال : كان علي عليه السلام يعطى المال للأقرب فالأقرب ،
قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك : أن عليا عليه السلام
كان يعطى المال الأقرب فالأقرب .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ( 2 ) ،
وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
20 - باب انه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة من قبله
السدس ، ويستحب للام ان تطعم الجد والجدة من قبلها
السدس وكذا لأحدهما مع أحدهم .
[ 32667 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أن
هامش
5 - الكافي 7 : 114 / ذيل 10 .
6 - الكافي 7 : 91 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 270 / 981 .
( 2 ) يأتي في الحديثين 13 و 18 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
الباب 20
فيه 18 حديثا
1 - الكافي 7 : 114 / 12 .