الوليد ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : حرم الله الخمر
بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك
له وفرض ( 1 ) الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله
عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 2 ) .
[ 32680 ] 14 - وعنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا ،
عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
السلام عن أبيه قال : أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجدتين
السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب .
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية لما مر ( 1 ) من أن الطعمة مع
وجود الأبوين ، وروى الشيخ : أن أبا بكر قضى بذلك وهو وجه التقية .
[ 32681 ] 15 - وعنه عن ( عمرو بن عثمان ) ( 1 ) ، عن الحسن بن
محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه
السلام عن بنات بنت وجد ؟ قال : للجد السدس والباقي لبنات البنت .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
أقول : نقل الشيخ عن ابن فضال أن هذا الخبر قد أجمعت الطائفة
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : الله تعالى .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 - 6 و 8 - 11 من هذا الباب .
14 - التهذيب 9 : 313 / 1126 ، والاستبصار 4 : 163 / 620 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب .
15 - التهذيب 9 : 314 / 1128 ، والاستبصار 4 : 164 / 622 .
( 1 ) في الاستبصار : عمر وبن يحيى .
( 2 ) الفقيه 4 : 205 / 682 .