على العمل بخلافه . انتهى . ويمكن حمله على التقية لما مر ( 3 ) ،
ويحتمل على بعد الحمل على أن الجد جد البنات وهو أبو الميت لا جد
الميت ، ويبقى حكم الرد فيه غير مذكور ، وقد تقدم في أحاديث اخر أنه يرد
عليه ربع الباقي والله أعلم ( 4 ) .
[ 32682 ] 16 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) الكبير
عن محمد بن عبد الجبار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن
القاسم بن محمد قال : قال : إن الله أدب نبيه ( صلى الله عليه وآله ) - إلى
أن قال : - وفوض إليه أمر دينه فقال : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
عنه فانتهوا " ( 1 ) فحرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى الله عليه
وآله كل مسكر ( 2 ) ، وكان يضمن على الله الجنة فيجيز الله له ذلك ، وذكر
الفرائض ولم يذكر الجد فأطعمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
سهما . الحديث .
[ 32683 ] 17 - وعن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد فأجاز الله ذلك له .
[ 32684 ] 18 - وعن إبراهيم يعني : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ،
عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن محمد بن علي عليه
السلام - في حديث التفويض - قال : وفرض رسول الله صلى الله عليه
هامش
( 3 ) مر في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 4 ) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
16 - بصائر الدرجات : 398 / 3 .
( 1 ) الحشر 59 : 7 .
( 2 ) في المصدر زيادة : فأجاز الله ذلك .
17 - بصائر الدرجات : 401 / 13 .
18 - بصائر الدرجات : 402 / 18 .