يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا فإن لم يجئ
صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن
شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الاجر له ، وإن كره ذلك احتسبها
والاجر له .
( 32308 ) 3 - وعنه عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا
ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض
مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ لها طالب . الحديث .
( 32309 ) 4 - وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الضوال لا يأكلها
إلا الضالون إذا لم يعرفوها .
( 32310 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن أبي القاسم ، عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله
عليه السلام وأنا أسمع عن اللقطة فقال : تعرفها سنة فان وجدت
صاحبها وإلا فأنت أحق بها . وقال : هي كسبيل مالك وقال : خيره إذا
جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها .
( 32311 ) 6 - ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت
أحق بها وزاد : يعني لقطة غير الحرم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد
الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان إلا أنه قال : فأنت أملك بها ( 1 ) .
هامش
3 - التهذيب 6 : 390 / 1165 ، والاستبصار 3 : 68 / 229 .
4 - التهذيب 6 : 394 / 1182 .
5 - التهذيب 6 : 396 / 1194 .
6 - الفقيه 3 : 188 / 849 .
( 1 ) قرب الإسناد : 58 .