13 - باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من
موضعها إذا كانت تضر بعين أخرى .
( 32284 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل
أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل
بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض ، قال :
فقال : ما كان في مكان شديد ( 1 ) فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء
فإنه يضر ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على
مقدار واحد قال : إن تراضيا فلا يضر ، وقال : يكون بين العينين ألف
ذراع .
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فإنه يضر ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
14 باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا
كانت تضر بها
( 32285 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 293 / 3
( 1 ) في نسخة من الفقيه : جديد ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : جليد .
( 2 ) الفقيه 3 : 58 / 206 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الباب 12 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 293 / 5 .