ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ( 5 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) .
3 - باب أن من أحيى أرضا ثم تركها حتى خرجت زال
ملكه عنها وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكا له بوجه
آخر فعلى من أحياها أن يؤدى إليه أجرتها .
( 32245 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة
فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فان كانت
أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فان
الأرض لله ولمن عمرها .
( 32246 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ( 1 ) ، أنا وأهل بيتي
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 151 / 670 ، والاستبصار 3 : 107 / 379 .
( 5 ) التهذيب 6 : 378 / 1106 .
( 6 ) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 2 من أبواب الغصب ، وفي الحديث 8 من الباب
1 من هذه الأبواب .
( 7 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 279 / 2 ، التهذيب 7 : 152 / 672 .
2 - الكافي 5 : 279 / 5 .
( 1 ) الأعراف 7 : 128 .