السلام قال : ليس في الحيوان شفعة .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على كون الشريك متعددا لما مر ( 2 ) .
( 32228 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد
أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع
نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به
ثم قال عليه السلام : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه
واحدا ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر
والطريق والرحى والحمام .
( 32229 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في
طريق .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) راجع الفقيه 3 : 46 / ذيل 162 .
( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب
7 - الفقيه 3 : 46 / 163 .
( 1 ) في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 282 / 11 .
( 1 ) التهذيب 7 : 166 / 738 ، والاستبصار 3 : 118 / 420 .