أقول : ويأتي الوجه في الحكم الأخير ( 3 ) .
وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 4 ) .
( 32225 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم :
أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله ( 1 ) .
( 32226 ) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : الشفعة على عدد الرجال .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد
وباسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على التقية ، وقرينتها كون راويه من
العامة .
( 32227 ) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
( 4 ) التهذيب 7 : 70 / 298 .
4 - التهذيب 7 : 165 / 734 .
( 1 ) التهذيب 7 : 67 / ذيل 829 . وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب
المكاسب في التهذيب ( منه ) .
5 - التهذيب 7 : 166 / 736 .
( 1 ) الفقيه 3 : 45 / 155 و 156 .
( 2 ) راجع روضة المتقين 6 : 198 .
6 - التهذيب 7 : 165 / 733 .