10 - باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام
وإن كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة
ثلاثة أيام فان زاد بطلت الشفعة .
( 32232 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ،
عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل
طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض ( 1 ) فكيف يصنع
صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب
الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال وإلا
فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من
بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف
وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فان وافاه وإلا فلا شفعة له .
11 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق
ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة .
( 32233 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها
شفعة .
هامش
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 167 / 739 .
( 1 ) نض الدين : تيسر ( الصحاح ( نضض ) 3 : 1108 ) .
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 167 / 740 ، والفقيه 3 : 47 / 164 .