ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد
ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 32234 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج
امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ،
ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
12 - باب أن الشفعة هل تورث أم لا ؟
( 32235 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
عليه السلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يشفع في الحدود وقال : لا
تورث الشفعة .
ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد ( 1 ) .
أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ودلالة
الخاص أقوى .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 77 .
2 - التهذيب 7 : 167 / 742 .
( 1 ) الفقيه 3 : 47 / 165 .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 167 / 741 .
( 1 ) الفقيه 3 : 45 / 158 .