جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في حديث قال :
ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة .
( 32221 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
لليهودي والنصراني ( 1 ) شفعة وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم
وقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له
الشفعة إذا ( 2 ) كان له رغبة ( 3 ) .
وقال : للغائب شفعة .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 5 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) .
7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فإن
زادوا فلا شفعة لاحد منهم وثبوت الشفعة في
الحيوان والمملوك .
( 32222 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ،
هامش
2 - الكافي 5 : 281 / 6 .
( 1 ) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 3 ) في المصدر زيادة : فيه .
( 4 ) التهذيب 7 : 166 / 737 .
( 5 ) الفقيه 3 : 46 / 160 .
( 6 ) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب 1 - 5 من هذه الأبواب .
( 7 ) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين 7 و 9 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 281 / 7 ، والتهذيب 7 : 164 / 729 ، والاستبصار 3 : 116 / 412 .
( 1 ) ليس في التهذبيين .