ابن أبي عبد الله جميعا قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول :
الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم .
( 32212 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
عليه السلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم الحديث .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد مثله ( 1 ) .
( 32213 ) 8 - وعنه عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
رسول الله عليه السلام قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعنى تقسم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
4 - باب ثبوت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في
الطريق وبيع مع الملك .
( 32214 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار
فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟
فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ،
وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة .
هامش
7 - التهذيب 7 : 167 / 741 .
( 1 ) الفقيه 3 : 45 / 175 .
8 - الفقيه 3 : 45 / 153 .
( 1 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 280 / 2 .