ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 32215 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها
وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله
ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من
فوق البيت ويسد بابه ، فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا
فهو طريقه يجئ حتى يجلس على ذلك الباب .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 32216 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن الكاهلي نحوه إلا أنه قال : أو ينزل من فوق البيت فان أراد
شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به ، وإن أراد يجئ حتى يقعد على
الباب المسدود الذي باعه . لم يكن لهم أن يمنعوه .
أقول : حمله الشيخ على التقية ( 1 ) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع
تعدد الشركاء ( 2 ) وجوز حمله على وحدة الشريك ويكون الكلام مجازا .
5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن
والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثني .
( 32217 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 165 / 731 ، والاستبصار 3 : 117 / 417 .
2 - الكافي 5 : 281 / 9 .
( 1 ) التهذيب 7 : 165 / 732 ، والاستبصار 3 : 117 / 418 .
3 - التهذيب 7 : 167 / 743 .
( 1 ) راجع الاستبصار 3 : 117 / 418 .
( 2 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 280 / 4 .