أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا
عليه السلام أسأله عن الفقاع ؟ قال : فكتب : حرام وهو خمر
الحديث .
( 32122 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع ؟ فقال : هو الخمر وفيه
حد شارب الخمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 32123 ) 3 - وعنه عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبد الله ( 1 ) ،
عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 32124 ) 4 - وعنه عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال : هو خمر .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن
مثله ( 1 ) .
( 32125 ) 5 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن
هامش
2 - الكافي 6 : 424 / 15 .
( 1 ) التهذيب 9 : 124 / 534 .
3 - الكافي 6 : 424 / 14 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن عيسى .
( 2 ) التهذيب 9 : 124 / 536 ، والاستبصار 4 : 95 / 365 .
4 - الكافي 6 : 424 / 13 .
( 1 ) التهذيب 9 : 124 / 535 .
5 - الكافي 6 : 424 / 12 ، التهذيب 9 : 124 / 537 .