25 - باب حكم ظروف الشراب .
( 32116 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر
ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال : قال : رسول الله صلى الله عليه
وآله : كل مسكر حرام قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الخثم ( 1 )
يعني الغضار ، والمزفت يعني الزفت الذي ( 2 ) في الزق ويصير ( 3 ) في
الخوابي ( 4 ) يكون أجود للخمرة . قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟
فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال : الحنتم ( 5 ) .
( 32117 ) 2 - وعنهم عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن
القاسم بن سليمان عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ( 2 ) ونبيذ الدباء قال : وقال
هامش
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 418 / 1 .
( 1 ) في التهذيب : الحنتم ( هامش المخطوط ) ، الحنتم : الجرة الخضراء ( القاموس
المحيط ( حنتم ) 4 : 103 ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : يكون .
( 3 ) في المصدر : ويصب .
( 4 ) الخوابي : جمع خابية وهي الحب . الاناء المعروف . ( الصحاح ( خبا ) 6 : 2325 ) .
( 5 ) التهذيب 9 : 115 / 500 .
2 - الكافي 6 : 418 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن النضر بن سويد .
( 2 ) النقير : خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها ، ( القاموس المحيط ( نقر ) 2 : 147 ) .