قال : نعم قال : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟
قال : أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . ورواه باسناده آخر تقدم
في النجاسات ( 4 ) .
أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدم وجهه في الأطعمة ( 5 ) .
( 32120 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أبي المغرا ، عن عمر
ابن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدح من
مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : لا
والله ولا قطرة قطرت ( 2 ) في حب إلا أهريق ذلك الحب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
27 - باب تحريم الفقاع إذا غلى ووجوب اجتنابه
واستحباب ذكر الحسين عليه السلام عند رؤيته
والصلاة عليه ولعن قاتليه .
( 32121 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 3 ) التهذيب 9 : 119 / 512 .
( 4 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب النجاسات .
( 5 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة
2 - الكافي 6 : 410 / 15 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم .
( 2 ) في المصدر : تقطر منه .
( 3 ) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 18 من هذه الأبواب ، ويأتي ما
يدل عليه في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 6 : 423 / 9 .