القرشي ، عن رجل ( 1 ) عن أبي عبد الله النوفلي ، عن زادان ( 2 ) ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين
لرفعت عنهم هذه الخميرة ( 3 ) يعني الفقاع .
( 32130 ) 10 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع ؟
فكتب ينهاني عنه .
( 32131 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن
سعيد ، عن الحسن بن جهم ، وابن فضال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن
عليه السلام عن الفقاع فقال : هو ( 1 ) خمر مجهول وفيه حد شارب
الخمر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله ( 3 ) .
( 32132 ) 12 - وعنه عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه
كراهة شديدة .
وعنه عن أحمد عن ابن فضال ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : من أصحابنا .
( 2 ) في المصدر : زاذان .
( 3 ) في المصدر : الخمرة .
10 - الكافي 6 : 423 / 5 .
11 - الكافي 6 : 423 / 8 .
( 1 ) في المصدر : حرام وهو .
( 2 ) التهذيب 9 : 125 / 541 ، والاستبصار 4 : 95 / 370 .
( 3 ) الكافي 6 : 424 / 15 .
12 - الكافي 6 : 424 / 11 .