رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أسكر كثيره فقليله حرام .
( 32118 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع
على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : إن ( 1 ) كان
الخوان يابسا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
26 - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء
الكثير وكل جامد يلاقيه حتى يغسل وتحريم
الدم وكل نجس .
( 32119 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى ، عن الحسين بن المبارك ( 1 ) ، عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم
كثير ومرق قال ( 2 ) : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم
فاغسله وكله ، قلت : فان قطر فيها الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء
الله قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال : فقال : فسد
قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه ؟
هامش
3 - قرب الإسناد : 116 .
( 1 ) في المصدر : إذا .
( 2 ) تقدم في البابين 51 و 52 من أبواب النجاسات .
( 3 ) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 422 / 1 .
( 1 ) في المصدر : عن الحسن بن المبارك .
( 2 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .