31 - باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل
بغير تسمية
[ 30028 ] 1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسم ؟ فقال : لا بأس به . الحديث .
[ 30029 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) مثل ذلك - يعنى - انه سئل عن صيد الحيتان ( 1 )
وان لم يسم عليه ؟ قال : لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه ، قال : وسألته
عن صيد السمك ولا يسمى ، قال : لا بأس .
[ 30030 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان ، عن المفضل ابن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟
فقال : لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه .
[ 30031 ] 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صيد الحيتان
وان لم يسم عليه ؟ فقال : لا بأس به .
هامش
الباب 31
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 9 / 31 ، والاستبصار 4 : 62 / 219 ، الفقيه 3 : 207 / 951 ، وأورده بتمامه في
الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 9 : 9 / 30 .
( 1 ) في المصدر : السمك .
3 - الكافي 6 : 216 / 2 ، التهذيب 9 : 9 / 29 ، والاستبصار 4 : 63 / 221 ، وأورده في
الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الصيد .
4 - الكافي 6 : 216 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من أبواب الصيد .