ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب
نجاستها .
[ 30026 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي ابن أبي حمزه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : في أليات الضأن تقطع وهي احياء : أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟
قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 2 ) ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد ( 3 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 77 / 329 .
3 - الكافي 6 : 255 / 2 أورده في الحديث 1 من الباب 62 من أبواب النجاسات .
4 - السرائر : 477 .
( 1 ) قرب الإسناد : 115 .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) تقدم في الباب 35 من أبواب الصيد .