[ 30035 ] 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : ان زنديقا قال له : السمك ميتة ،
قال : ان السمك ذكاته اخراجه ( 1 ) من الماء ، ثم يترك حتى يموت من ذات
نفسه ، وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
32 - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ،
وجواز اكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا ،
والا لم يحل اكله .
[ 30036 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسم ؟ فقال لا بأس ، ( و ) ( 1 ) عن صيد
المجوسي ( 2 ) للسمك ، ( 3 ) فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه .
[ 30036 ] 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
هامش
8 - الاحتجاج 347 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) في المصدر زيادة : حيا .
( 2 ) تقدم في الباب 33 من أبواب الصيد .
( 3 ) يأتي في البابين 32 و 33 وفي الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 من
الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 32
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 9 : 9 / 31 ، والاستبصار 4 : 62 / 219 ، وروى الصدوق صدره في الفقيه 3 :
207 / 951 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : به وسألته .
( 2 ) في المصدر : المجوس .
( 3 ) في المصدر زيادة آكله ؟ .
2 - التهذيب 9 : 9 / 32 ، والاستبصار 4 : 62 / 220 .