عليه ( 5 ) .
30 - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو
ميتة ، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها ، وانه يجوز قطعها
لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب
الصيد فقده نصفين
[ 30024 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) - وانا عنده - عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس
بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : ان في كتاب على ( عليه
السلام ) : ان ما قطع منها ميت ، لا ينتفع به .
ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله ( 1 ) .
[ 30025 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت
فداك ، ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي
حرام ، قلت : فنصطبح ( 1 ) بها ؟ قال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثواب ، وهو حرام ؟
هامش
( 5 ) يأتي في الحديث من الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 254 / 1 . التهذيب 9 : 78 / 330 .
( 1 ) الفقيه 3 : 209 / 967 .
( 2 ) الكافي 6 : 255 / 3 . أورده في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) اصطبح به واستصبح به : أسرج به للإضاءة ، ( الصحاح 1 : 380 ) .