في الحدود ( 2 ) .
29 - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ،
وعدم وجوب السؤال عن ذلك
[ 30023 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن
مسلم ، انهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق ،
ولا يدرى ما صنع القصابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ،
ولا تسأل عنه .
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله . ( 1 )
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 4 ) ويأتي ما يدل
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد .
الباب 29
فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 237 / 2 .
( 1 ) الفقيه 3 : 211 / 976 .
( 2 ) التهذيب 9 : 72 / 307 .
( 3 ) التهذيب 9 : 72 / 306 .
( 4 ) تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات .