الحسن ، عن يوسف بن عقيل ( 1 ) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذبيحة من دان
بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه .
[ 30014 ] 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ذبيحة الناصب لا تحل .
[ 20015 ] 3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا تحل ) ( 1 ) ذبائح
الحرورية .
[ 30016 ] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
حمزة ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترى اللحم من السوق ،
وعنده من يذبح ، ويبيع من اخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال اي
شئ تسألني أن أقول ؟ ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت :
سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟ فقال : نعم وأعظم عند الله من
ذلك ، ثم قال : ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض .
[ 30017 ] 5 - وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريا بن آدم ، قال : قال
أبو الحسن ( عليه السلام ) : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف
هامش
( 1 ) في التهذيب : الحسن بن يوسف بن عقيل .
2 - التهذيب 9 : 9 : 71 / 301 ، والاستبصار 4 : 87 / 332
3 - التهذيب 9 : 71 / 302 ، والاستبصار 4 : 87 / 333
( 1 ) في الاستبصار : لم تحل ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .
4 - التهذيب 9 : 71 / 303 ، والاستبصار 4 : 87 334 .
5 - التهذيب 9 : 70 / 298 ، والاستبصار 4 : 86 / 330 ، أورده في الحديث 9 من الباب 26
من هذه الأبواب .