أسباط ، عن إسماعيل بن عباد ، عن عامر بن علي ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ، ولا ندري يسمون
عليها ، أم لا ، فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا . الحديث .
أقول : تقدم وجهه . ( 1 )
[ 30012 ] 46 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن الصادق ( عليه
السلام ) في قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ( 1 ) قال :
عنى بطعامهم هيهنا : الحبوب والفاكهة ، غير الذبائح التي يذبحون ، فإنهم لا
يذكرون اسم الله عليها ، أي : على ذبائحهم ، ثم قال : والله ما استحلوا
ذبائحكم ، فكيف تستحلون ذبائحهم ؟
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي النكاح ( 3 ) ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
28 - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة
الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية
. [ 30013 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في ذي الحديث 41 من هذا الباب .
46 - تفسير القمي 1 : 163 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 .
( 2 ) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب .
( 3 ) تفرم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر .
( 4 ) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 71 / 300 والاستبصار 4 : 88 / 336 .