يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والأبله ، وغير
ذلك ، والله أعلم .
[ 30008 ] 42 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يذبح لك اليهودي ، ولا النصراني
أضحيتك . الحديث .
ورواه الكليني كما مر في الحج ( 1 ) .
[ 30009 ] 43 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبيحة
اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين ، إلا إذا سمعته يذكر
اسم الله عليها .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا
بالقسم الأخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين .
[ 30010 ] 44 - قال : وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : لا يذبح
المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته
إذا ذكر ( 1 ) الله عز وجل .
[ 30011 ] 45 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن
الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي بن شريف ، عن علي بن
هامش
42 - الفقيه 2 : 299 / 1486 ، وورد في التهذيب 9 : 64 / 273 نحوه ، وأورد بتمامه في الحديث
1 من باب 36 من أبواب الذبح .
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح كتاب الحج .
43 - الفقيه 3 : 210 / 971 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
44 الفقيه 3 : 210 / 971 .
( 1 ) في نسخة : اسم الله عز وجل عليها ( هامش المخطوط ) .
45 - بصائر الدرجات : 353 / 5 .