عن حريز ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى
والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمون ، ( وشهد ) ( 1 ) لك من رآهم يسمون
فكل ، وإن لم تسمعهم ، ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل
ذبيحتهم .
[ 30006 ] 40 - وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي
، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن بهمن ، قال : قلت لأبي
الحسن ( عليه السلام ) : أهدى إلى قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد
شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فاكله ؟ فقال : لا بأس به .
[ 30007 ] 41 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن
إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : هذه الأخبار لا تقابل تلك ، لأنها أكثر ، ولا يجوز العدول
عن الأكثر إلى الأقل ،
قال : ولو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين :
أحدهما : أن الإباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار ،
وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ؟
الثاني : أن يكون وردت للتقية ، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من
خالف الاسلام من أهل الذمة .
واستدل للأول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق ، وللثاني
بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا .
أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، وكلها
هامش
( 1 ) في المصدر : أو شهد .
40 - التهذيب 9 : 69 / 296 ، والاستبصار 4 : 86 / 328 .
41 - التهذيب 9 : 70 / 299 ، والاستبصار 4 : 86 / 329 .