وغيره . ( 3 )
[ 29995 ] 29 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ، ولا تصدقوا
بشئ من نسككم الا على المسلمين ، وتصدقوا بما سواه غير الذكاة على
أهل الذمة .
[ 29996 ] 30 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
أبيه ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ،
أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا تقربوها .
[ 29997 ] 31 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته ،
حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي ؟ فقال : نعم ، إذا سمعته
يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه ) ( 1 ) .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله ( 2 ) مما يأتي ( 3 ) .
هامش
( 3 ) راجع روضة المتقين 7 : 440 ، والوافي 3 : 38 من كتاب الصيد والذبائح .
29 - التهذيب 9 : 67 / 284 ، والاستبصار 4 : 84 / 316 ، أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة .
30 - التهذيب 9 : 67 / 285 ، والاستبصار 4 : 84 / 317 .
31 - التهذيب 9 : 68 / 287 ، والاستبصار 4 : 84 / 319 .
( 1 ) الانعام 6 : 121 .
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 32 - 46 من هذا الباب .