جب ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعم ( 2 ) ، فإنك لا تدرى التردي
قتل ، أو الذبح .
أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه ، والأول بما إذا
علم أنه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدم
في الصيد ( 3 ) .
14 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا
تحل بدونه ، الا أن يكون جاهلا أو ناسيا
[ 29898 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن ، محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة .
الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 29899 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت
هامش
( 2 ) في المصدر : ولا تطعمه .
( 3 ) تقدم في الباب 26 من أبواب الصيد .
الباب 14
فيه 5 الحديث
1 - الكافي 6 : 229 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 53 / 220 . 2 - الكافي 6 : 233 / 1 ، والتهذيب 9 : 60 / 253 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من
هذه الأبواب .