15 - اشتراط التسمية عند التذكية وإلا لم تحل إلا أن
يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل
[ 29903 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله
عليها . [ 29904 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى ، قال : إن كان ناسيا فلا
بأس إذا كان مسلما ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة
بعد ما يذبح . [ 29905 ] 3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل
يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان
يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 233 / 1 ، والتهذيب 9 : 60 / 253 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 14
من هذه الأبواب .
2 - الكافي 6 : 233 / 2 ، والتهذيب 9 : 60 / 252 .
3 - الكافي 6 : 233 / 3 ، والتهذيب 9 : 59 / 251 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 14
من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 211 / 979 .