يأتي ( 2 ) .
[ 29894 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
سليم الفراء ، عن الحسين بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه
السلام ) إذ جاءه محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك ، ( يقول
لك جدي ) ( 1 ) : إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ، ثم ذبحها ، فلم
يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أم فروة ، فقال لها : إن محمدا جاءني برسالة منك ( 2 ) ، فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه ، فإن كان
الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان
خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر
ابن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : بفأس
فوقذها ، ثم ذبحها ( 4 ) .
[ 29895 ] وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين ، أيذبح
بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب
الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم فلا باس .
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب .
2 - التهذيب 9 : 56 / 236 .
( 1 ) كذا في المصدر والمخطوط ، واستظهر المصنف في هامشه جدتي .
( 2 ) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 6 : 232 / 2 .
( 4 ) قرب الإسناد : 21 .
3 - التهذيب 9 : 51 / 213 ، والاستبصار 4 : 80 / 296 .