ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
[ 29892 ] 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب ، فأدركته فذكه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
12 - باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو
يسيرا ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وألا لم يحل
[ 29893 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعنى : المرادي - قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة تذبح ، فلا تتحرك ، ويهراق منها دم كثير
عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ركضت
الرجل ، أو طرفت العين فكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ( 1 ) .
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل لما .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 57 / 237 .
7 - الكافي 6 : 232 / 1 ، التهيب 9 : 57 / 237 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الصيد .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من البا ب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 57 / 240 .
( 1 ) الفقيه 3 : 209 / 962 .