له : فإنه له يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر
اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة .
[ 29900 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الذبيحة تذبح
لغير القبلة ؟ فقال : فلا بأس إذا لم يتعمد . الحديث .
[ 29901 ] 4 _ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة ذبحت
لغير القبلة ؟ فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده . لحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 29902 ] 5 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن
الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم ، يسم ، فلا بأس ان يسمى إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره ثم يأكل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
3 - 133 / 3 ، والتهذيب 9 : 59 / 251 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 6 : 233 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 211 / 977 .
( 2 ) التهذيب 9 : 59 / 250 .
5 - مسائل علي بن جعفر 142 / 164 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 ، وفى الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الذبائح .