[ 29885 ] 9 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة
فعرقبوها ( 1 ) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها ، فإنه يحلها ما يحل الوحش .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد ( 2 ) .
11 - باب أن حد إدراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه
حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
[ 29886 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل
السبع ، وهو قول الله عز وجل : " الا ما ذكيتم " ( 1 ) فان أدركت شيئا منها ، وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع ( 2 ) ، فقد أدركت ذكاته فكله . الحديث .
العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة مثله ( 3 ) .
هامش
9 - قرب الإسناد : 68 .
( 1 ) عرقب الدابة : قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزله الركبة في يدها . " الصحاح 1 : 180 " .
( 2 ) تقدم في الباب 32 من أبواب من الصيد ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 58 / 241 ، أورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 57 من أبواب
الأطعمة المحرمة .
( 1 ) المائدة 5 : 3 .
( 2 ) مصعت الدابة بذنبها : حركته . " الصحاح 3 : 1285 " .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 291 / 16 .