لم بعلم انه ميتة .
( 30304 ) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له
بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا وان لبسها فلا يصلى فيها .
( 30305 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ ؟
قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث .
أقول : هذا محمول على التقية لان العامة يقولون : انه يطهر
بالدباغ قاله الشيخ وغيره ( 1 ) .
( 30306 ) 8 - وعنه عن الحسن بن علي ( 1 ) عن سماعة قال سألته
عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال إن لم تمسه
فهو أفضل .
أقول : وتقدم وجهه ( 2 ) وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 3 )
وغيرها ( 4 ) .
هامش
( 6 ) مسائل علي بن جعفر : 139 / 151 ، أورده عن قرب الإسناد في الحديث 17 من الباب 5
من أبواب ما يكتسب به .
( 7 ) التهذيب 9 : 78 / 332 ، والاستبصار 4 : 90 / 343 ، أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 33
من هذه الأبواب .
( 1 ) راجع المنتهى 1 : 191 .
( 8 ) التهذيب 9 : 78 / 333 ، والاستبصار 4 : 90 / 344 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرعة .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الباب 34 و 61 من أبواب النجاسات .
( 4 ) وتقدم في الباب 1 من أبواب لباس المصلي .