( 30300 ) 2 - وقد تقدم في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب .
( 30301 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : السخلة التي مر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي
ميتة فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها
أهلها فرموا بها . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها
لو انتفعوا باهابها .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : لا منافاة بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاة والقول .
( 30302 ) 4 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته
عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده
واما الميتة فلا .
( 30303 ) 5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته
عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت ( 1 ) والغرا ( 2 ) ؟ فقال : لا بأس ما
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 3 ) التهذيب 9 : 79 / 335 ، أورده في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب النجاسات .
( 1 ) الفقيه 3 : 216 / 1004 .
( 4 ) التهذيب 9 : 79 / 339 .
( 5 ) التهذيب 9 : 78 / 331 ، والاستبصار 4 : 90 / 342 ، أورده في الحديث 1 من الباب 38 من
أبواب الذبائح ، وأورده باسناد آخر في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات .
( 1 ) الكيمخت : نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح . ( مجمع البحرين 2 : 441 ) .
( 2 ) الغرا : شئ يتخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك . ( مجمع
البحرين 1 : 315 ) .