حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن رجل
كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن
الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة
ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 2 )
37 - باب ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح
على النار فان انقبض فهو ذكى حلال وان انبسط فهو
ميتة حرام
( 30310 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( عن إسماعيل بن شعيب ) ( 1 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم
يدر أذكى هو أم ميت ؟ فقال فاطرحه ( 2 ) على النار فكل ما انقبض فهو
ذكى وكل ما انبسط فهو ميت .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 47 / 198 .
( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 37
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 261 / 1 .
( 1 ) في المصدر : عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب .
( 2 ) في المصدر : يطرحه .
( 3 ) التهذيب 9 : 48 / 200 .