محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال : لا بأس بما ينتف
من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل
وأذنابها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن وهب قال : لا بأس وذكر نحوه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
34 - باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما
تحله الحياة
( 30299 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن أبي المغيرة
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الميتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال
لا قلت : بلغنا : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر بشاة ميتة
فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا
باهابها فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي ( صلى الله عليه
وآله ) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت . فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها
ان ينتفعوا باهابها أي تذكى .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 20 / 79 .
( 2 ) تقدم في الباب 56 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 11 و 20 من الباب 31 من هذه
الأبواب .
الباب 34
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 259 / 7 ، أورده في الحديث 2 من الباب 61 من أبواب النجاسات .