( 30296 ) 11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
( عن أبيه ) ( 1 ) عن وهب عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان
عليا ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال على ( عليه
السلام ) : ذلك الحرام محضا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن وهب ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على التقية .
( 30297 ) 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال
سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت ؟ قال لا
بأس به .
قال : وسأله أبي - وانا حاضر - عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن
انسان ميت فيجعله ( 1 ) مكانه ؟ فقال لا بأس .
وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا ؟ قال : لا بأس بمسها .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العظم والشعر والصوف والريش
كل ذلك نابت لا يكون ميتا
قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : لا بأس
باكلها .
( 30298 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
هامش
( 11 ) التهذيب 9 : 76 / 325 ، والاستبصار 4 : 89 / 340 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) قرب الإسناد : 63 - 64 .
( 12 ) التهذيب 9 : 78 / 332 ، والاستبصار 4 : 90 / 343 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب
34 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فيضعه .
( 13 ) قرب الإسناد : 64 .