( 30291 ) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بيضة خرجت من
است دجاجة ميتة قال : ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس
بها .
( 30292 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ( 1 ) عن المختار بن محمد بن
المختار وعن محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا
عن الفتح بن يزيد الجرجاني ( 2 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال
كتبت إليه اساله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ( 3 ) ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال ( 4 )
الصوف وان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى
غيرها إن شاء الله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) وكذا كل ما قبله الا
الأول .
( 30293 ) 8 - قال الكليني : وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف ( 1 ) والريش
وكل نابت لا يكون ميتا قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة
هامش
( 6 ) الكافي 6 : 258 / 5 ، التهذيب 9 : 76 / 322 .
( 7 ) الكافي 6 : 258 / 6 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه .
( 2 ) في نسخة من الاستبصار : عن أبي إسحاق ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : ان ذكى .
( 4 ) في المصدر زيادة : [ من ] .
( 5 ) التهذيب 9 : 76 / 323 ، والاستبصار 4 : 89 / 341 بسند آخر .
( 8 ) الكافي 6 : 258 / ذيل 3 ، أورده في الحديث 4 من الباب 48 من أبواب النجاسات .
( 1 ) في المصدر زيادة : والوبر .