8 - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم
يحل أكلها
[ 29869 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال
أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شئ
منها قبل أن تموت لم يحل أكلها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
9 - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم
يحرم اكلها
[ 29870 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ، فتسبقه السكين ، فتقطع الرأس ،
فقال : ذكاة وحية ( 1 ) لا بأس بأكله .
[ 29871 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مسلم ذبح ( 1 )
هامش
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 230 / 8 .
( 1 ) التهذيب 9 : 56 / 233 .
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 230 / 1 ، التهذيب 9 : 55 / 229 ، الفقيه 3 : 208 / 959 .
( 1 ) الوحية : السرية . " الصحاح 6 : 2520 " ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 6 : 230 / 2 ، والتهذيب 9 : 55 / 230 .
( 1 ) في المصدر زيادة : شاة .