وسمى فسبقته حديدته ( 2 ) فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل .
ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن عمر
بن أذينة مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
مثله ( 4 ) .
[ 29872 ] 3 _ وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يذبح ،
فتسرع السكين ، فتبين الرأس ؟ فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ، ما لم
يتعمد ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 29873 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس به إذا سال الدم .
[ 29874 ] 5 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، انه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال :
نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه .
[ 29875 ] 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
هامش
( 2 ) في نسخة : السكين لحدتها ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 208 / 960 .
( 4 ) التهذيب 9 : 57 / 239 .
3 - الكافي 6 : 230 / 3 .
( 1 ) التهذيب 9 : 56 / 231 .
4 - الفقيه 3 : 8 20 / 961 .
5 - الفقيه 3 : 209 / 963 .
6 - قرب الإسناد : 51 .