ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) ، انه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت
الرأس ، فلا بأس بأكلها .
[ 29876 ] 7 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلا م ) ، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ،
كان ذلك منه خطا ، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
10 - باب ان الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح ،
أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح ، وحل اكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة
[ 29877 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسموا ، فاتوا عليا ( عليه
السلام ) فقال : هذه ذكاة وحية ، ولحمه حلال .
[ 29878 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص
هامش
7 - مسائل علي بن جعفر : 172 / 296 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 ، وفي الباب 3 و 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6 : 231 / 3 ، التهذيب 9 : 54 / 225 .
2 - الكافي 6 : 231 / 2 ، التهذيب 9 : 54 / 224 .