- في حديث - أن الجرى كلمه من الماء ، فقال : عرض الله علينا ولايتك فقهدنا عنها ، فبعضنا في البر ، وبعضنا في البحر ،
فأما الذين
في البحر فنحن الجراري ، واما الذين في البر فالضب واليربوع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
10 - باب عدم تحريم الكنعت ، وما اختلف طرفاه من
السمك ، الا ما استثنى .
[ 30178 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول
في الكنعت ( 1 ) ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فإنه ليس له قشر ،
فقال : بلى ، ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ ، فإذا نظرت في ( 2 )
أصل أذنها ( 3 ) وجدت لها قشرا .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله ( 4 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من الباب 2 ، وفي الحديث 9 من الباب 3 ،
وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 12 من الباب 31 وفي الباب 49 من هذه
الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 3 / 4 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الكعنت . وهو نوع من السمك . ويقال : الكنعد ( مجمع البحرين 2 : 216 ) ،
والكنعت : نوع من السمك . ( القاموس المحيط 1 : 156 ) .
( 2 ) في المصدر : إلى .
( 3 ) في الفقيه : أذنيها ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 3 : 215 / 1001 .