محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان مثله ( 5 ) .
[ 30179 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ،
عن يونس ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : السمك لا يكون له
قشور أيؤكل ؟ قال : ان من السمك ما يكون له زعارة ( 1 ) ، فيحتك بكل
شئ ، فتذهب قشوره ، ولكن إذا اختلف طرفاه ، يعنى : ذنبه ورأسه فكل .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
11 - باب تحريم الزهو
[ 30180 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن الحسن
ابن علي ، عن عمه محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسحاق صاحب
الحيتان ، قال : خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وقد
خرجنا من المدينة ، وقد قدم هو من سفر له ، فقال : ويحك يا فلان لعل ، معك سمكا ؟ فقلت : نعم يا سيدي جعلت فداك ، فقال : انزلا ، فقال :
ويحك لعله زهو ؟ قال : قلت : نعم ، فأريته ، فقال : اركبوا ، لا حاجة لنا
فيه ، والزهو سمك ليس له قشر .
هامش
( 5 ) الكافي 6 : 219 / 2 .
2 - الكافي 6 : 221 / 13 .
( 1 ) الزعارة : شراسة الخلق . ( الصحاح 2 : 670 ) ، الشرس محركة : سوء الخلق .
( هامش
المخطوط ) .
( القاموس المحيط 2 : 223 ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 4 / 7 .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 221 / 10 .