رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع
أصحاب السمك ، فجمعهم ، ثم قال : تدرون لأي شي جمعتكم ؟ قالوا :
لا ، فقال : لا تشتروا الجريث ، ولا المار ما هي ، ولا الطافي على الماء ،
ولا تبيعوه .
ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن سمرة بن سعيد ، قال : خرج ، وذكر مثله ( 2 ) .
[ 30169 ] 15 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجرى والمار ما هي والطافي حرام في
كتاب على ( عليه السلام ) .
[ 30170 ] 16 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل الجرى ، ولا
الطحال ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كرهه ، وقال : ان في كتاب
على ( عليه السلام ) ينهى عن الجرى ، وعن جماع ( 1 ) من السمك
[ 30171 ] 17 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد
الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يكره شئ من الحيتان
الا الجري .
أقول : الظاهر أن المراد بالكراهة : التحريم مع التغليظ ، وأن ما عداه
هامش
( 2 ) المحاسن : 477 / 491 .
15 - التهذيب 9 : 5 / 12 ، والاستبصار 4 : 59 / 204 .
16 - التهذيب 9 : 6 / 18 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3
من الباب 33 من أبواب الذبائح .
( 1 ) جماع الناس : الاخلاط من قبائل شتى ( الصحاح 3 : 1198 ) .
17 - التهذيب 9 : 5 / 13 ، والاستبصار 4 : 59 / 205 .