من السمك المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ ، ويحتمل كون الحصر
إضافيا بالنسبة إلى ما ليس بحرام ، لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) .
[ 30172 ] 18 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : لا يكره شئ من الحيتان ، الا
الجريث .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
[ 30173 ] 19 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله ) ( 1 ) ( عليه السلام ) عن الجريث ؟ فقال :
وما الجريث ؟ فنعته له ، فقال : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على
طاعم يطعمه ) ( 2 ) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في
القرآن ، الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر لبس له قشر مثل
الورق ، وليس بحرام ، إنما هو مكروه .
أقول : وتقدم ( 3 ) أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في
التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقية .
هامش
( 1 ) مضي في الأحاديث 1 - 16 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 20 - 22 من هذا الباب .
18 - التهذيب 9 : 5 / 14 ، والاستبصار 4 : 59 / 206 .
( 1 ) في المصدر : أبا جعفر .
( 2 ) الانعام 6 : 145 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 17 من هذا الباب .