[ 30174 ] 20 - وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الجرى والمار ما هي والزمير ، ( وما ليس له قشر ) ( 1 ) من السمك أحرام هو ؟
فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام : ( قل لا أجد فيما
أوحى إلي محرما ) ( 2 ) قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما
حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها .
أقول : وتقدم وجهه ( 3 ) .
[ 30175 ] 21 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الجرى ، ( 1 ) يحل أكله ؟ فقال : إنا وجدناه في
كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حراما .
[ 30176 ] 22 - العياشي في ( تفسيره ) عن الأصبغ ، عن علي ( عليه
السلام ) ، قال : أمتان مسختا ( 1 ) من بني إسرائيل ، فأما التي أخذت البحر
فهي الجريث ( 2 ) ، وأما التي أخذت البر فهي الضباب .
[ 30177 ] 23 - وعن ( هارون بن عبد ) ( 1 ) رفعه إلى علي ( عليه السلام )
هامش
20 - التهذيب 9 : 6 / 16 ، والاستبصار 4 : 60 / 208 .
( 1 ) في التهذيب المطبوع : ( وما له قشر ) .
( 2 ) الانعام 6 : 145 .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 17 و 19 من هذا الباب .
21 - مسائل علي بن جعفر : 115 / 44 .
( 1 ) في المصدر زيادة : هل .
22 - تفسير العياشي 2 : 34 / 95 .
( 1 ) في المصدر : تابعنا .
( 2 ) في المصدر : الجراري .
23 - في المصدر : هارون بن عبيد .