كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كانت له
قانصة من الطير فحلال ، وعلة أخرى تفرق بين ما أحل ( 2 ) ، وما حرم ، قوله
( عليه السلام ) : كل ما دف ، ولا تأكل ما صف . [ 30117 ]
8 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية ( 1 ) عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : محض الاسلام
شهادة ان لا إله إلا الله - إلى أن قال : - وتحريم كل ذي ناب من السباع ،
وكل ذي مخلب من الطير .
من السباع ،
وكل ذي مخلب من الطير .
[ 30118 ] 9 - وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد
( عليه السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال : والشراب كلما اسكر
كثيرة فقليله ( 1 ) حرام ، وكل ذي ناب من السباع ، و ( 2 ) مخلب من الطير ( 3 )
حرام ، والطحال حرام ، لأنه دم ، والجري والمار ما هي والطافي والزمير
حرام ، وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ، ويؤكل من البيض ما
اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه ، ويؤكل من الجراد ما استقل
بالطيران ، ولا يؤكل منه الدبا ، لأنه لا يستقل بالطيران ، وذكاة الجراد
والسمك اخذه .
[ 30119 ] 10 - وباسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة -
هامش
( 2 ) في العلل زيادة : من الطير .
8 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 126 / 1 .
( 1 ) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
9 - الخصال : 609 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 1 ) في المصدر زيادة : وكثيرة .
( 2 ) في المصدر زيادة : ذي .
( 3 ) في المصدر زيادة : فأكله .
10 - الخصال : 615 ، 630 .