والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما جلودها فاركبوا عليها ، ولا
تلبسوا منها شيئا تصلون فيه .
أقول : الظاهر أن المراد بالكراهة : التحريم ، لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) .
[ 30114 ] 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلح اكل شئ من السباع ، انى
لاكرهه وأقذره .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
[ 30115 ] 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره ما اكل الجيف من الطير . [ 30116 ]
7 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار
) بأسانيد تأتى ( 1 ) ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام )
فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم سباع الطير والوحش كلها ، لا كلها
من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عز وجل دلائل ما
أحل من الطير والوحش ، وما حرم ، كما قال أبي ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) مضي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
5 - التهذيب 9 : 43 / 178 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
6 - علل الشرائع : 482 / 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 / 1 ، وأورد ذيله في
الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( أ ) .